الشيخ علي النمازي الشاهرودي
588
مستدرك سفينة البحار
تقدم في " طوف " : خبر الرجل الذي التصقت يده بيد المرأة فنجى ببركة الحسين أو السجاد ( عليهما السلام ) . وفي " سرق " : خبر السارق الذي جرى عليه الحد ويمدح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فألصقها أمير المؤمنين بموضعها . وفي " حمد " : إلصاق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يد هشام المقطوعة بقراءة سورة الحمد عليها ( 1 ) . خبر من قطع يدي الحسين ( عليه السلام ) بعد شهادته ( 2 ) . علل الشرائع : عن مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث غصب فدك قال لأبي بكر : أخبرني لو كان في يد المسلمين شئ فادعيت أنا فيه ، من كنت تسأل البينة ؟ قال : إياك كنت أسأل . قال : فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون ، تسألني فيه البينة ؟ ! قال : فسكت أبو بكر - الخ ( 3 ) . وفيه رواية أخرى نحوه . أقول : يدل على أن البينة على المدعي لا على صاحب اليد المتصرف . ما يفيد على أن يد المسلم العارف إمارة على حلية ما أتاك به وطهارته ( 4 ) . حديث على اليد ما أخذت ، وبيان القاعدة في ذلك في كتاب عوائد الأيام للنراقي ( 5 ) . وقاعدة كون مقتضى اليد الملكية ما لم يعارضها البينة فيه ( 6 ) . في الفقيه ( 7 ) باب نادر قبل باب العتق عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) سأل عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ، فقال : للعين ما رأت ولليد ما أخذت . وفي مستدرك الوسائل ( 8 ) عن غوالي اللئالي روى سمرة عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال :
--> ( 1 ) جديد ج 41 / 211 ، وط كمباني ج 9 / 559 . ( 2 ) ط كمباني ج 10 / 273 ، وجديد ج 45 / 316 . ( 3 ) ط كمباني ج 8 / 94 ، وجديد ج 29 / 124 . ( 4 ) ط كمباني ج 16 / 139 و 140 ، وج 14 / 916 ، وجديد ج 79 / 168 و 174 ، وج 66 / 501 ، والوسائل ج 17 / 233 . ( 5 ) عوائد الأيام ص 108 ، وص 254 . ( 6 ) عوائد الأيام ص 108 ، وص 254 . ( 7 ) الفقيه ج 2 . ( 8 ) مستدرك الوسائل ج 2 / 504 .